الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح استئجار ( ذمي مسلما ) لعمل معلوم في الذمة كقصارة ثوب أو خياطته أو إلى أمد كأن يبني له شهرا ونحوه .

                                                                          قال أحمد : لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي قال في المغني : هذا مطلق في نوعي الإجارة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية