الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) تصح إجارة عين ( من مستعير بإذن معير في مدة يعينها ) المستعير للإجارة ; لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا إجارتها ; لأن الحق له ( وتصير ) العين المؤجرة ( أمانة ) بعد أن كانت مضمونة على المستعير لصيرورتها مؤجرة ( والأجرة لربها ) أي : العين المؤجرة ; لأنه مالكها ومالك نفعها وانفسخت العارية بالإجارة لأنها أقوى منها للزومها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية