فصل
nindex.php?page=treesubj&link=6075ولإجارة العين المعقود على منفعتها معينة كانت أو موصوفة في الذمة ( صورتان : ) إحداهما أن تكون ( إلى أمد ) كهذه الدار شهرا أو فرسا صفته كذا ليركبه يوما ( وشرط ) في هذه الصورة ( علمه ) أي : الأمد كشهر من الآن أو وقت كذا ; لأنه الضابط للمعقود عليه المعرف له وإن
nindex.php?page=treesubj&link=6076استأجره سنة وأطلق حملت على الأهلة ; لأنها المعهودة شرعا . لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189يسألونك عن الأهلة } الآية . فإن قالا : سنة عددية أو بالأيام فثلاثمائة وستون يوما ، وإن قال : سنة رومية أو شمسية أو فارسية .
وهما يعلمانه جاز وله ثلاثمائة وخمسة وستون يوما ( و ) شرط ( أن لا يظن عدمها ) أي : العين المؤجرة بنحو موت أو هدم ( فيه ) أي : في أمد الإجارة فتصح ( وإن طال ) الأمد ; لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا . قال في الفروع : وظاهره ولو ظن عدم العاقد ولا فرق بين الوقف والملك بل الوقف أولى قاله في المبدع وفيه نظر ، وإذا استأجر سنتين بأجر معين لم يشترط تقسيطه على كل سنة كما لو استأجر سنة لم يفتقر إلى تقسيط أجر كل شهر و ( لا أن تلي مدة ) الإجارة ( العقد فتصح )
nindex.php?page=treesubj&link=6076إجارة عين ( لسنة خمس في سنة أربع ) لجواز العقد عليها مع غيرها فجاز العقد عليها مفردة .
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=6075وَلِإِجَارَةِ الْعَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَى مَنْفَعَتِهَا مُعَيَّنَةً كَانَتْ أَوْ مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ ( صُورَتَانِ : ) إحْدَاهُمَا أَنْ تَكُونَ ( إلَى أَمَدٍ ) كَهَذِهِ الدَّارِ شَهْرًا أَوْ فَرَسًا صِفَتُهُ كَذَا لِيَرْكَبَهُ يَوْمًا ( وَشَرْطٌ ) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( عِلْمُهُ ) أَيْ : الْأَمَدِ كَشَهْرٍ مِنْ الْآنِ أَوْ وَقْتِ كَذَا ; لِأَنَّهُ الضَّابِطُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْمُعَرِّفِ لَهُ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=6076اسْتَأْجَرَهُ سَنَةً وَأَطْلَقَ حُمِلَتْ عَلَى الْأَهِلَّةِ ; لِأَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ شَرْعًا . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=189يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ } الْآيَةَ . فَإِنْ قَالَا : سَنَةً عَدَدِيَّةً أَوْ بِالْأَيَّامِ فَثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا ، وَإِنْ قَالَ : سَنَةً رُومِيَّةً أَوْ شَمْسِيَّةً أَوْ فَارِسِيَّةً .
وَهُمَا يَعْلَمَانِهِ جَازَ وَلَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا ( وَ ) شَرْطٌ ( أَنْ لَا يُظَنَّ عَدَمُهَا ) أَيْ : الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ بِنَحْوِ مَوْتٍ أَوْ هَدْمٍ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي أَمَدِ الْإِجَارَةِ فَتَصِحَّ ( وَإِنْ طَالَ ) الْأَمَدُ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ كَوْنُ الْمُسْتَأْجِرِ يُمْكِنُهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْهَا غَالِبًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُهُ وَلَوْ ظَنَّ عَدَمَ الْعَاقِدِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْمِلْكِ بَلْ الْوَقْفُ أَوْلَى قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَإِذَا اسْتَأْجَرَ سَنَتَيْنِ بِأَجْرٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يُشْتَرَطْ تَقْسِيطُهُ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ سَنَةً لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى تَقْسِيطِ أَجْرِ كُلِّ شَهْرٍ وَ ( لَا أَنْ تَلِيَ مُدَّة ) الْإِجَارَةِ ( الْعَقْدَ فَتَصِحَّ )
nindex.php?page=treesubj&link=6076إجَارَةُ عَيْنٍ ( لِسَنَةِ خَمْسٍ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ ) لِجَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا مَعَ غَيْرِهَا فَجَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مُفْرَدَةً .