الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن غصبت مؤجرة معينة لعمل ) بأن قال : استأجرت منك هذه الفرس لأركبها إلى محل كذا ، أو هذا العبد ليبني لي هذا الحائط بكذا . فغضبت الفرس أو العبد ( خير ) مستأجر ( بين فسخ ) إجارة ، كما لو تعذر تسليم مبيع ( و ) بين ( صبر إلى أن يقدر عليها ) ; لأن الحق في ذلك له فإذا أخره جاز .

                                                                          ( و ) إن غصبت مؤجرة معينة ( لمدة ) كما لو استأجر العبد سنة للخدمة . فغصب ( خير ) مستأجر ( بين فسخ و ) بين ( إمضاء ) أي : إبقاء العقد بلا فسخ ( ومطالبة غاصب بأجر مثل ) ولا ينفسخ العقد بمجرد غصب ; لأن المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة ، فأشبه ما لو أتلف المبيع بكيل ونحوه آدمي ( متراخيا ولو بعد فراغها ) أي : المدة فلا يسقط إلا بما يدل على رضاه ( فإن فسخ ) الإجارة ( فعليه أجرة ما مضى ) من المدة قبل الفسخ بالقسط . وإن أمضى فعليه المسمى تاما ، ويرجع على غاصب بأجرة المثل كما تقدم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية