( وإذا جذب الدابة مستأجر ، أو ) ضربها ( معلمها السير لتقف  أو ضرباها ) أي : مستأجرها ومعلمها السير ( كعادة ) ضربها في ذلك ( لم يضمن ) ضارب منهما ( ما تلف به ) به أي : الضرب المعتاد للإذن فيه عادة ، ولنخسه صلى الله عليه وسلم " بعير  جابر  وضربه " وكان  أبو بكر  رضي الله عنه ينخس بعيره بمحجنه فإن زاد على العادة ضمن ; لأنه جناية . 
				
						
						
