باب المسابقة من السبق وهو بلوغ الغاية قبل غيره . والسبق بفتح الباء ، والسبقة : الجعل يتسابق عليه . وهي ( المجاراة بين حيوان ونحوه ) كرماح ومناجق وكذا السباق ( والمناضلة ) من النضل ( المسابقة بالرمي ) سميت بذلك ; لأن السهم التام يسمى نضلا فالرمي به عمل بالنضل .
( وتجوز ) كإبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة . لقوله تعالى : { المسابقة ( في سفن ومزاريق وطيور وغيرها ) كمقاليع وأحجار ( وعلى الأقدام وكل الحيوانات ) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } وحديث " { مسلم سابق رجلا من سلمة بن الأكوع الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم } " . إن
وفي الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر . وذكر يكره لعبة بأرجوحة ونحوها . ابن عقيل
وظاهر كلام الشيخ تقي الدين : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب و النقيلة : وقال : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة . ويستحب بآلة حرب . قال جماعة : والثقاف وليس من اللهو تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه للخبر .