( و ) يحصل ( سبق في خيل متماثلي العنق برأس )    ( وفي ) خيل ( مختلفيهما ) أي : العنقين بكتف ( و ) في ( إبل بكتف ) لتعذر اعتبار الرأس هنا . فإن طويل العنق قد تسبق رأسه لطول عنقه لا بسرعة عدوه ، وفي الإبل ما يرفع رأسه . ومنها ما يمد عنقه فربما سبق رأسه لمد عنقه لا بسبقه ، فإن سبق رأس صغير العنق فقد سبق بالضرورة . وإن سبق رأس طويل العنق بأكثر مما بينهما في طول العنق فقد سبق وإن كان بقدره فلا سبق . وبأقل فالآخر سابق . وإن شرطا السبق بأقدام معلومة  لم يصح ; لأنه لا ينضبط ، ولا يقف الفرسان عند الغاية بحيث يعرف مسافة ما بينهما . ويعتبر لمسابقة بعوض إرسال الفرسين أو البعيرين دفعة واحدة وأن يكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما لئلا يختلفا في ذلك . 
( ويحرم أن يجنب أحدهما مع فرسه ) أي : بجانبه فرسا ( أو ) يجنب ( وراءه فرسا ) لا راكب عليه ( يحرضه على العدو    . و ) يحرم ( أن يصيح به ) أي : بفرسه ( في وقت سباقه )  لقوله صلى الله عليه وسلم " { لا جلب ولا جنب في الرهان   } " رواه أبو داود  من حديث  عمران بن حصين    . قال في الشرح : ويروى عن  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا   } " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					