[ ص: 286 - 287 ] كتاب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من عار الشيء إذا ذهب وجاء . ومنه قيل للبطال : عيار لتردده في بطالته . وأعاره وعاره لغتان ك أطاعه وطاعه ، أو من العري وهو التجرد لتجردها عن العوض ، أو من التعاور وهو التناوب لجعل المالك للمستعير نوبة في الانتفاع . وهي ( العين المأخوذة ) من مالك ولو كان المالك لمنفعتها أو وكيله ( للانتفاع بها مطلقا ) أو زمنا معلوما ( بلا عوض ) وتطلق كثيرا على الإعارة مجازا ( والإعارة إباحة نفعها ) أي : العين أي : رفع الحرج عن تناولها . وليست تمليكا يستفيد به التصرف فيها كما يستفيده بالإجارة ( بلا عوض ) وهي مشروعة بالإجماع .
وسنده قوله تعالى " {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى } وهي من البر وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7ويمنعون الماعون } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود " العواري " وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود العواري : بالقدر والميزان والدلو . وحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة } " قال
الترمذي " حسن غريب . ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع . ولذلك صحت الوصية بهما
nindex.php?page=treesubj&link=6402_6400_6401 ( وتستحب ) الإعارة ; لأنها من البر والمعروف ، ولا تجب لحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9348إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر . ولحديث " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33906ليس في المال حق سوى الزكاة } " ونحوه ، فيرد ما خالفه إليه جمعا بين الأخبار .
nindex.php?page=treesubj&link=6428_6422 ( وتنعقد ) الإعارة ( بكل قول أو فعل يدل عليها ) أي : الإعارة ، ك أعرتك هذه الدابة أو اركبها إلى كذا ، أو استرح عليها أو خذها تحتك ونحوه كدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده ، كدفع الصدقة فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان قبولا . وكذا لو سمع من يقول : من يعيرني كذا ؟ فأعطاه كفى
[ ص: 288 ] لأنه إباحة لا عقد . نقله بمعناه في الفروع عن الترغيب واقتصر عليه .
[ ص: 286 - 287 ] كِتَابُ الْعَارِيَّةِ بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِهَا مِنْ عَارَ الشَّيْءُ إذَا ذَهَبَ وَجَاءَ . وَمِنْهُ قِيلَ لِلْبَطَّالِ : عَيَّارٌ لِتَرَدُّدِهِ فِي بَطَالَتِهِ . وَأَعَارَهُ وَعَارَهُ لُغَتَانِ كَ أَطَاعَهُ وَطَاعَهُ ، أَوْ مِنْ الْعُرْيِ وَهُوَ التَّجَرُّدُ لِتَجَرُّدِهَا عَنْ الْعِوَضِ ، أَوْ مِنْ التَّعَاوُرِ وَهُوَ التَّنَاوُبُ لِجَعْلِ الْمَالِكِ لِلْمُسْتَعِيرِ نَوْبَةً فِي الِانْتِفَاعِ . وَهِيَ ( الْعَيْنُ الْمَأْخُوذَةُ ) مِنْ مَالِكٍ وَلَوْ كَانَ الْمَالِكُ لِمَنْفَعَتِهَا أَوْ وَكِيلُهُ ( لِلِانْتِفَاعِ بِهَا مُطْلَقًا ) أَوْ زَمَنًا مَعْلُومًا ( بِلَا عِوَضٍ ) وَتُطْلَقُ كَثِيرًا عَلَى الْإِعَارَةِ مَجَازًا ( وَالْإِعَارَةُ إبَاحَةُ نَفْعِهَا ) أَيْ : الْعَيْنِ أَيْ : رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْ تَنَاوُلِهَا . وَلَيْسَتْ تَمْلِيكًا يَسْتَفِيدُ بِهِ التَّصَرُّفَ فِيهَا كَمَا يَسْتَفِيدُهُ بِالْإِجَارَةِ ( بِلَا عِوَضٍ ) وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ بِالْإِجْمَاعِ .
وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى " {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } وَهِيَ مِنْ الْبِرِّ وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=7وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ " الْعَوَارِيّ " وَفَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ الْعَوَارِيّ : بِالْقِدْرِ وَالْمِيزَانِ وَالدَّلْوِ . وَحَدِيثُ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14579الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ } " قَالَ
التِّرْمِذِيُّ " حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَلِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتْ هِبَةُ الْأَعْيَانِ جَازَتْ هِبَةُ الْمَنَافِعِ . وَلِذَلِكَ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهِمَا
nindex.php?page=treesubj&link=6402_6400_6401 ( وَتُسْتَحَبُّ ) الْإِعَارَةُ ; لِأَنَّهَا مِنْ الْبِرِّ وَالْمَعْرُوفِ ، وَلَا تَجِبُ لِحَدِيثِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9348إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ } " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ . وَلِحَدِيثِ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33906لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ } " وَنَحْوُهُ ، فَيُرَدُّ مَا خَالَفَهُ إلَيْهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ .
nindex.php?page=treesubj&link=6428_6422 ( وَتَنْعَقِدُ ) الْإِعَارَةُ ( بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا ) أَيْ : الْإِعَارَةِ ، ك أَعَرْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ أَوْ ارْكَبْهَا إلَى كَذَا ، أَوْ اسْتَرِحْ عَلَيْهَا أَوْ خُذْهَا تَحْتَك وَنَحْوُهُ كَدَفْعِهِ دَابَّةً لِرَفِيقِهِ عِنْدَ تَعَبِهِ وَتَغْطِيَتِهِ بِكِسَائِهِ لِبَرْدِهِ ، كَدَفْعِ الصَّدَقَةِ فَإِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ أَوْ اسْتَبْقَى الْكِسَاءَ عَلَيْهِ كَانَ قَبُولًا . وَكَذَا لَوْ سُمِعَ مَنْ يَقُولُ : مَنْ يُعِيرُنِي كَذَا ؟ فَأَعْطَاهُ كَفَى
[ ص: 288 ] لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ لَا عَقْدٌ . نَقَلَهُ بِمَعْنَاهُ فِي الْفُرُوعِ عَنْ التَّرْغِيبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .