( ولمعير الانتفاع بأرضه ) مع بقاء غراس أو بناء  بها ; لأنه يملك عينها ونفعها ( على وجه لا يضر بما فيها ) من غرس مستعير أو بنائه لاحترامهما بإذن معير في وضعهما   ( ولمستعير ) غرسها ( الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمر )  إذ الإذن في شيء إذن فيما يعود بصلاحه . و ( لا ) يجوز لمستعير الدخول ( لتفرج ونحوه ) كمبيت ; لأنه لا يعود بصلاح ماله ، فليس مأذونا فيه نطقا ولا عرفا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					