( والعواري المقبوضة غير وقف ككتب علم ونحوها ) كدروع موقوفة على غزاة ( تلفت بلا تفريط )  كسرقة من حرز مثلها ( مضمونة ) بكل حال نصا . وبه قال  ابن عباس    : وعائشة   وأبو هريرة    . لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان    { بل عارية مضمونة   } " فأثبت الضمان من غير تفصيل ، ولحديث سمرة  مرفوعا { على اليد ما أخذت حتى تؤديه   } " رواه أبو داود  والترمذي  وقال : حسن غريب . 
وأما الوقف فلا يضمن بلا تفريط ; لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه ; لأن تعلم العلم وتعليمه الغزو من المصالح العامة أو لكون الملك فيه لغير معين ، أو لكونه من جملة المستحقين له . أشبه سقوط قنطرة بمشيه عليها ( بخلاف حيوان موصى بنفعه ) إذا قبضه موصى له وتلف عنده  فلا يضمنه إن لم يفرط ; لأن نفعه مستحق له . وحديث  عمرو بن شعيب  عن أبيه مرفوعا { ليس على المستعير غير المغل ضمان   } " أجيب عنه : بأن في إسناده عمرا  وعبيدا  وهما ضعيفان ، قاله  الدارقطني    . فإن صح حمل على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال جمعا بين الأخبار ( بقيمة متقومة يوم تلف ) ; لأنه يوم تحقق فواتها ( ومثل مثلية ) كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها فتلفت فعليه مثل وزنها من نوعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					