( ومن سلم لشريكه الدابة ) المشتركة ليحفظها بلا استعمال ( فتلفت بلا تفريط أو تعد  لم يضمن ) ; لأنها أمانة بيده فإذا أذن له في الاستعمال فكعارية ، إلا أن يكون في نظير إنفاقه عليها أو تناوبه معه ، وإن استعملها بلا إذن فغصب . ( تتمة ) يجب رد عارية بطلب مالك وبانقضاء الغرض منها  ، وبانتهاء التأقيت ، وبموت معير أو مستعير . فإن أخر الرد بعد ذلك فعليه أجرة المثل ذكره الحارثي    . 
				
						
						
