الخامسة : يد المستعير ، وقد ذكرها بقوله   ( وفي عارية مع جهل مستعير ) بالغصب إذا تلفت العين عنده    ( يرجع ) مستعير ضمنه مالك العين والمنفعة ( بقيمة منفعة ) ; لأنه لم يدخل على ضمانها ، فقد غره ، ويستقر عليه ضمان العين إن لم تتلف بالاستعمال بالمعروف ، لأنه قبضها على أنها مضمونة عليه . 
				
						
						
