التاسعة : . وإليها أشار بقوله ( وفي إصداق ) بأن يد القابض تعويضا بغير [ ص: 314 ] بيع وما بمعناه تزوج الغاصب امرأة وأقبضها المغصوب على أنه صداقها ، سواء وقع على عين المغصوب أو على عوض في الذمة . ثم أقبضه عنه ( وإيفاء دين ) بأن دفع المغصوب في وفاء دين مسلم أو غيره ( يرجع قابض ) أغرمه المالك قيمة العين والمنفعة ( بقيمة منفعة ) ومهر ونقص ولادة وثمر وكسب وقيمة ولد على غاصب لتقريره له ، وتستقر عليه قيمة العين وأرش البكارة لدخوله على أنها مضمونة عليه بحقه . ( و ) في ( خلع أو نحوه ) كطلاق وعتق وصلح عن دم عمد ( عليه ) أي المغصوب
( و ) يرجع ( غاصب ) إن غرم ( بقيمة عين ) وأرش بكارة على قابض لما سبق . وسواء كانت القيمة وفق حقه أو دونه أو أزيد منه ( والدين ) المأخوذ عنه المغصوب من ثمن أو قرض أو أجرة أو دين سلم ونحوه ( بحاله ) في ذمة غاصب لفساد القبض .