. ( ومن اشترى أرضا فغرس ) فيها ( أو بنى فيها فخرجت مستحقة ) لغير بائعها ( وقلع غراسه أو بناءه )  أي : المشتري ; لأنه وضع بغير حق ( رجع ) مشتر ( على بائع بما غرمه ) من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع وأجرة ونحوه ; لأنه غره ببيعه وأوهمه أنها ملكه ، وذلك بسبب بنائه وغرسه وعلم منه أن لمستحق الأرض قلع الغراس والبناء بلا ضمان نقص لوضعه في ملكه بغير إذنه كالغاصب ( ومن أخذ ) أي : انتزع ( منه بحجة مطلقة ) بأن أقيمت بينة شهدت للمدعى له بملكه المطلق بأن لم تقل ملكه من وقت كذا ( ما اشتراه ) مدعى عليه    ( رد بائعه ) للمشتري ( ما قبضه ) منه من ثمن لفساد العقد بخروجه مستحقا . والأصل عدم حدوث ملك ناشئ عن المشتري ، كما لو شهدت بملك سابق على زمن الشراء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					