ويقبل قول غاصب وقابض في تلفه فيطالبه مالكه ببدل   ( ويقبل قوله ) أي الغاصب والقابض بعقد فاسد ( في وقته ) أي : وقت التلف لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت بيمينه ;  لأنه منكر ( وإلا ) تصح إجارة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد أي : لم تجر عادة بإجارته ( فلا ) يلزم غاصبه ولا قابضه أجرة ( كغنم وشجر وطير ) ولو قصد صوته ( ونحوها ) كشمع ومطعوم ومشروب ( مما لا منافع لها يستحق بها عوض ) غالبا . فلا يرد صحة إجارة غنم لدياس زرع ونحوه وشجر لنشر ثوب ونحوه لندرته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					