( ويسقط عنه ) أي : الغاصب أو السارق ونحوه ( إثم الغصب ) أو السرقة  ونحوها . لأنه معذور بعجزه عن الرد لجهله بالمالك . وثوابها لأربابها . وفي الصدقة بها عنهم جمع بين مصلحة الغاصب بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له . وإذا حضروا بعد الصدقة بها خيروا بين الأجر والأخذ من المتصدق ، فإن رجعوا عليه فالأجر له نصا في الرهن والوقف كالصدقة بها نص عليه في مواضع ذكرها في شرحه عن الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					