( ويضمن ربها ) أي : الدابة ( ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ) كثوب خرقته أو مضغته فنقص ، أو وطئت عليه ونحوه ( ليلا )  فقط نصا . لحديث  مالك  عن الزهري  عن حزام بن سعد  عن محيصة    " { أن ناقة  للبراء  دخلت حائط قوم فأفسدت . فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم   } " قال  ابن عبد البر    : هذا وإن كان مرسلا فهو مشهور . وهذا حدث به الأئمة الثقات وتلقاه فقهاء الحجاز  بالقبول ، ولأن عادة أهل المواشي إرسالها للرعي وحفظها ليلا وعادة أهل الحوائط حفظها نهارا ( إن فرط ) من هي في يده في حفظها بأن لم يضمنها بحيث لا يمكن الخروج . فإن فعل فأخرجها غيره أو فتح عليها بابها فعليه الضمان دون مالكها لتسببه . و ( لا ) يضمن ما أفسدت ( نهارا ) للخبر . ولأن التفريط من جهة ربه بتركه الحفظ في عادته وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، وقضى على كل منهما بالحفظ في وقت عادته . وقيده جماعة بما إذا لم ترسل  [ ص: 331 ] بقرب ما تتلفه عادة ، ( إلا غاصبها ) فيضمن ما أفسدت نهارا أيضا لتعديه بإمساكها . 
				
						
						
