الشرط ( الثاني كونه ) أي : الشقص المبيع ( مشاعا ) أي : غير مفرز ( من عقار ) بفتح العين ( ينقسم ) أي : تجب قسمته بطلب من له فيه جزء ( إجبارا )    ; لحديث  جابر  مرفوعا " { الشفعة فيما لم يقسم . فإذا وقعت الحدود فلا شفعة   } " رواه  الشافعي    . ولحديثه ، أيضا " { إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .   } " رواه أبو داود    . ولأن الشفعة إنما ثبتت فيما تجب قسمته لمعنى وهو أن الشريك ربما دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته . أو يطلب الداخل المقاسمة فيتضرر الشريك بمنع ما يحتاج إلى إحداثه من المرافق . وهذا لا يوجد في المقسوم   ( فلا شفعة لجار في مقسوم محدود )  لما تقدم . وحديث أبي رافع  مرفوعا " { الجار أحق بصقبه   } " رواه  البخاري  وأبو داود    . قال في القاموس : أحق بصقبه أي : بما يليه ويقرب منه . وحديث الحسن  عن سمرة  مرفوعا " { جار الدار أحق بالدار   } " رواه الترمذي  وقال حسن صحيح . أجيب عن الأول بأنه أبهم ولم يصرح به . فلا يجوز حمله على العموم في مضمر . لأن العموم مستعمل في المنطوق به دون المضمر . والثاني : أنه محمول على أنه أحق بالفناء الذي بينه وبين الجار ممن ليس بجار ، أو يكون مرتفقا به ، وأجيب عن الثاني باختلاف أهل الحديث في لقاء الحسن  لسمرة  ، ومن أثبت لقاءه له قال : إنه لم يرو عنه إلا حديث العقيقة ، ولو سلم لكان عنه الجوابان المذكوران ، وحديث "  [ ص: 336 ]   { الجار أحق بشفعة جاره   } " قال  أحمد    : منكر . وقال ابن معين    : لم يروه غير عبد الملك    : وقد أنكر عليه ، أو أنه أريد بالجار في الأحاديث الشريك فإنه جار أيضا . ; لأن اسم الجوار يختص بالقريب ، والشريك أقرب من اللصيق كما أطلق على الزوجة لقربها   ( ولا ) شفعة ( في طريق مشترك لا ينفذ ببيع دار فيه )  أي : في الطريق الذي لا ينفذ إن لم يمكن التوصل إلى الدار إلا منه لضرر المشتري . لأنها تبقى لا طريق لها ( ولو كان نصيب مشتر منها ) أي : الطريق ( أكثر من حاجته ) لتبعض الشفعة على المشتري لو وجبت في الزائد وفيه ضرر ، ( فإن كان لها ) أي الدار ( باب آخر ) إلى شارع ( وأمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت ) الشفعة في الطريق المشترك غير النافذ . حيث أمكنت قسمته كغيره من الأراضي ( وكذا ) أي : كالطريق المشترك الذي لا ينفذ ( دهليز ) بالكسر : ما بين الباب والدار ( وصحن ) أي : وسط الدار ( مشتركان ) ، فإذا بيع بيت من دار لها دهليز وصحن فإن لم يمكن الاستطراق إلى المبيع إلا منهما فلا شفعة فيهما  ، وإن كان له باب آخر وأمكن فتح باب له إلى شارع وجبت فيهما لما تقدم ومن أرضه بجوار أرض لآخر ويشربان من نهر أو بئر واحد فلا شفعة بذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					