( ولا ) شفعة ( فيما ليس بعقار ) أي أرض ( ك ) شجر وبناء مفرد وحيوان ( وجوهر وسيف ونحوهما ) كسفينة وزرع وثمر وكل منقول    ; لأنه لا يبقى على الدوام ، ولا يدوم ضرره بخلاف الأرض   ( ويؤخذ غراس وبناء ) بالشفعة ( تبعا لأرض )  لحديث " قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مشترك لم  [ ص: 337 ] يقسم ربعه أو حائطا " و ( لا ) يؤخذ ( ثمر ) ظاهر ( وزرع ) بشفعة لا تبعا ولا مفردا    . لأنه لا يدخل في البيع تبعا . فلا يؤخذ بالشفعة كقماش الدار ، وعكسه البناء والغراس . إذ الشفعة بيع حقيقة ، إلا أن للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري . وما بيع من علو مشترك دون سفله فلا شفعة فيه  مطلقا وبالعكس إذا باع الشريك العلو وحصته من السفل فللشريك الشفعة في السفل فقط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					