الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولشفيع فيما بيع على عقدين الأخذ ) بالشفعة ( بهما ) أي : العقدين ; لأنه شفيع فيهما .

                                                                          ( و ) له الأخذ ( بأحدهما ) أيهما أراد ; لأن كلا منهما بيع مستقل بنفسه وهو يستحقهما ( ويشاركه ) أي : الشفيع ( مشتر إذا أخذ ب ) العقد ( الثاني فقط ) أي : دون الأول لاستقرار ملك المشتري فيه ، فهو شريك في البيع الثاني . فإن أخذا بالبيعين أو بالأول لم يشاركه ; لأنه لم تسبق له شركة . وإن بيع شقص على أكثر من عقدين فللشفيع الأخذ بالجميع وببعضها ويشاركه مشتر إن أخذ بغير الأول بنصيبه مما قبله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية