الشرط  [ ص: 343 ]   ( الخامس : سبق ملك شفيع للرقبة ) أي : الجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع بأن يملكه قبل البيع ; لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك . فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه ، ويعتبر ثبوت الملك فلا تكفي اليد   ( فتثبت ) الشفعة ( لمكاتب ) كغيره  و ( لا ) تثبت ( لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة على الآخر )  إذ لا سبق ، ( و ) كذا ( لو ) جهل السبق ( مع ادعاء كل ) منهما ( السبق وتحالفا أو تعارضت بينتهما ) بأن شهدت بينة لكل منهما بسبق ملكه وتجدد ملك صاحبه لانتفاء الشرط ، ( ولا ) تثبت الشفعة لمالك ( بملك غير تام  كشركة وقف ) ولو على معين . فلا يأخذ موقوف عليه بالشفعة لقصور ملكه عليه ( أو ) بملك ( المنفعة . كبيع شقص من دار موصى بنفعها له ) فلا شفعة لموصى له ; لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها . 
				
						
						
