الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو أتى ) شفيع ( برهن ) على ثمن ولو محرزا ( أو ) أتى ( بضامن ) له فيه ولو مليا لبقاء ضرره بتأخير الثمن ولا يلزم المشتري تسليم الشقص قبل قبض ثمنه قال في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين البيع ( ومن ) أي : متى ( بقي ) الثمن ( بذمته حتى فلس ) أي : حجر عليه الحاكم لفلس ( خير مشتر بين فسخ ) لأخذ بشفعة ( أو ) إمضائه ( ضرب مع الغرماء ) بالثمن كبائع إذا فلس مشتر ، ( و ) ثمن ( مؤجل ) اشترى به الشقص ولم يدرك شفيع الأخذ حتى حل على مشتر ( ك ) ثمن ( حال ) ابتداء ( وإلا ) يحل مؤجل قبل أخذ شفيع ( ف ) إنه يأخذه به ( إلى أجله إن كان ) الشفيع ( مليا ) أي : قادرا على الوفاء ( أو كفله ) فيه كفيل ( مليء ) نصا ; لأنه تابع للمشتري في الثمن وصفته ، والتأجيل من صفاته وينتفي عنه الضرر بكونه مليا أو كفله مليء واعتبر القاضي مع الملاءة وصف الثقة ، وإذا أخذ بالثمن مؤجلا ثم مات هو أو مشتر فحل على أحدهما لم يحل على الآخر ( ويعتد ) في قدر ثمن ( بما زيد ) فيه زمن من خيار ، ( أو حط ) منه ( زمنه ) ; لأنه كحالة العقد ; ولأن حق الشفيع إنما يثبت إذ لزم العقد ، والزيادة بعد لزوم العقد هبة ، والنقض بعده إبراء فلا يثبتان في حق شفيع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية