الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أودعاه ) أي : أودع اثنان واحدا ( مكيلا أو موزونا ينقسم ) إجبارا ( فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو ) مع حضوره ( وامتناعه ) من أخذ نصيبه ومن الإذن لشريكه في أخذ نصيبه ( سلم إليه ) أي : الطالب نصيبه وجوبا . لأنه حق مشترك يمكن فيه تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر . أشبه ما لو كان متميزا . وقال القاضي : لا يجوز ذلك إلا بإذن حاكم ، وهو مقتضى كلامهم في باب القسمة . لأنه يحتاج إلى قسمة ويفتقر إلى حكم أو اتفاق . فإن كان المشترك غير مكيل وموزون ، أو كان كذلك ، لكن لا ينقسم لصناعة فيه كآنية نحاس ونحوها وحلي مباح أو مختلف الأجزاء ونحوه لم يسلم إليه إلا بإذن شريكه أو حاكم . ; لأن قسمته لا يؤمن عليها الحيف لافتقارها إلى التقويم وهو ظن وتخمين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية