. ( وله ذبح مأكول خيف موته  ولا يضمن ما نقصه ) ; لأن العمل في مال الغير متى كان إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا بغير  [ ص: 376 ] إذن مالكه ولا ضمان على المتصرف إن حصل به النقص . ومن وجد فرسا لغيره مع البدو فأخذه منهم فله بيعه بل يجب عليه إذا مرض فلم يقدر على المشي ويحفظ ثمنه لربه ذكره في الإقناع عن الفتاوى المصرية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					