( باب اللقيط ) فعيل بمعنى مفعول كجريح وطريح شرعا ( طفل لا يعرف نسبه ولا رقه ، نبذ ) بالبناء للمجهول أي : طرح في شارع أو غيره ( أو ضل الطريق ) ما بين ولادته ( إلى سن التمييز ) فقط على الصحيح . قاله في الإنصاف ( وعند الأكثر : إلى البلوغ ) قال في الفائق : وهو المشهور قال
الزركشي : هذا المذهب فإن نبذ أو ضل معروف النسب أو الرق فأخذه من يعرفه أو غيره فليس بلقيط
nindex.php?page=treesubj&link=14536 ( والتقاطه فرض كفاية ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى } ; ولأن فيه إحياء نفسه . فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر
[ ص: 388 ] وإنجائه من نحو غرق . فإن تركه جميع من رآه أثموا
( بَابُ اللَّقِيطِ ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَجَرِيحٍ وَطَرِيحٍ شَرْعًا ( طِفْلٌ لَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَا رِقُّهُ ، نُبِذَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ : طُرِحَ فِي شَارِعٍ أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ ) مَا بَيْنَ وِلَادَتِهِ ( إلَى سِنِّ التَّمْيِيزِ ) فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ . قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ ( وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ : إلَى الْبُلُوغِ ) قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ فَإِنْ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ مَعْرُوفُ النَّسَبِ أَوْ الرِّقِّ فَأَخَذَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلَيْسَ بِلَقِيطٍ
nindex.php?page=treesubj&link=14536 ( وَالْتِقَاطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } ; وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءَ نَفْسِهِ . فَكَانَ وَاجِبًا كَإِطْعَامِهِ إذَا اضْطَرَّ
[ ص: 388 ] وَإِنْجَائِهِ مِنْ نَحْوِ غَرَقٍ . فَإِنْ تَرَكَهُ جَمِيعُ مَنْ رَآهُ أَثِمُوا