الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويحكم بإسلامه ) أي : اللقيط إن وجد بدار إسلام فيه مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه ، لظاهر الدار وتغليبا للإسلام . فإنه يعلو ولا يعلى عليه ( و ) يحكم ( بحريته ) لأنها الأصل في الآدميين ، فإن الله خلق آدم وذريته أحرارا ، والرق لعارض ، الأصل عدمه ( إلا أن يوجد ) اللقيط ( في بلد أهل حرب ولا مسلم فيه . أو فيه مسلم كتاجر وأسير ف ) هو ( كافر رقيق ) ; لأن الدار لهم ، وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم ، ، وإن كان فيها نحو تاجر وأسير غلب حكم الأكثر لكون الدار لهم ( وإن كثر المسلمون ) بدار حرب ( ف ) لقيطها ( مسلم ) تغليبا للإسلام ( أو ) إلا أن يوجد اللقيط ( في بلد إسلام كل أهله ) أهل ( ذمة ) فهو ( كافر ) لأنه لا مسلم بها يحتمل كونه منه وتغليب الإسلام إنما يكون مع الاحتمال ( وإن كان بها ) أي : ببلد الإسلام كل أهل ذمة ( مسلم يمكن كونه ) أي : اللقيط ( منه ) أي : المسلم ( ف ) اللقيط ( مسلم ) تغليبا للإسلام ولظاهر الدار ( وإن لم يبلغ من ) أي : لقيط [ ص: 389 ] ( قلنا بكفره تبعا للدار ) أي دار الكفر وهو من وجد في بلد أهل حرب لا مسلم به أو به نحو تاجر وأسير ( حتى صارت دار إسلام ف ) هو ( مسلم ) تبعا للدار

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية