[ ص: 298 ]   ( فصل : و ) يجب   ( على غاصب رد مغصوب إلى محله ) إن ( قدر ) الغاصب ( عليه )  أي : على رده ( ولو ) كان رده ( بأضعاف قيمته ) أي : المغصوب ( لكونه بني عليه ) بأن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبني عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم ( أو ) لكونه ( بعد ) بأن حمل إلى بلد بعيدة بحيث تكثر أجرة رده على قيمته ( أو ) لكونه ( خلط بمتميز ) كأن غصب سمسما وخلطه ببر واحتاج في تخليصه إلى أجرة    ( ونحوه ) كأن غصب حيوانا فانفلت بمكان يعسر مسكه فيه ويحتاج فيه إلى أجرة  ، فتلزم الغاصب لحديث " { على اليد ما أخذت حتى ترده   } " رواه أبو داود   وابن ماجه  والترمذي  وحسنه . ولحديث " { لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا فإذا أخذ عصا أخيه فليردها إليه أو يردها عليه   } " رواه أبو داود    ; ولأنه حصل بتعديه فكان أولى بغرمه من مالكه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					