( ولا ) يشترط ( فيما ) وقف ( على ) شخص ( معين قبوله ) للوقف    . لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث . أشبه العتق . والفرق بين الوقف وبين الهبة والوصية : أنه لا يختص بالمعين بل يتعلق به حق من يأتي من البطون . فالوقف على جميعهم إلا أنه مرتب ، فصار بمنزلة الوقف على الفقراء لا يشترط له قبول من باب أولى ولا يبطل برد واحد منهم ولا يقف على قبوله ، بخلاف الهبة والوصية لمعين والوقف على غير معين كالفقراء لا يشترط له قبول من باب أولى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					