( ومتى انقطعت الجهة ) الموقوف عليها ( والواقف حي  رجع إليه وقفا ) أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا . وكذا وقف على أولاده وأنسالهم أبدا على أن من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه ، فتوفي أحد أولاده عن غير ولد ، والأب الواقف حي ، رجع إليه نصيبه لأنه أقرب الناس إليه ( ويعمل في ) وقف ( صحيح وسط فقط )  [ ص: 408 ] أي دون الابتداء والآخر . كما لو وقف داره على عبيده ثم على زيد ثم الكنيسة    ( بالاعتبارين ) فيصرف في الحال لزيد وبعده إلى ورثة الواقف نسبا لما تقدم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					