( و ) يلزم موقوفا عليه ( زكاته ) لو كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة  ، ويخرج من غيرها وتقدم . واختار في التلخيص وغيره لا يجب زكاته لضعف الملك . وقاله  القاضي   وابن عقيل  ، وتقدم أيضا تجب الزكاة في غلة شجر وأرض موقوفة على معين بشرطه ، ويخرج من عين ثمر وزرع لأنه ملك للموقوف عليه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					