( وإن قطع ) جزء من رقيق موقوف عدوانا    ( فله ) أي الرقيق ( القود ) لأنه لا يشاركه فيه غيره ( وإن عفا ) أي الرقيق المقطوع عن النقود أو كان القطع لا يوجب قودا ( فأرشه ) يصرف ( في مثله ) أي المجني عليه إن أمكن وإلا اشتري به شقص من مثله ، لأنه بدل عن بعض الوقف . فوجب أن يرد في مثله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					