( فصل
nindex.php?page=treesubj&link=4244ويرجع بالبناء للمفعول ) في أمور الوقف ( إلى شرط واقف ) كشرطه لزيد كذا ولعمرو كذا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا ، فلو لم يجب اتباعها لم يكن في اشتراطها فائدة ولأن ابتداء الوقف مفوض إلى واقفه فاتبع شرطه ( ومثله ) أي الشرط الصريح في وجوب الرجوع إليه ( استثناء ) فلو وقف على أولاده وأولاد زيد أو قبيلة كذا إلا بكرا لم يكن له شيء ( و ) مثل الشرط ( مخصص من صفة ) كالفقهاء والمساكين أو قبيلة كذا ، فيختص بهم لأنه في معنى الشرط ( و ) مثله مخصص من ( عطف بيان ) لأنه يشبه النعت في إيضاح منعوته وعدم استقلاله . فلو وقف على ولده أبي محمد عبد الله وفي أولاده من كنيته أبو محمد غيره اختص به عبد الله .
( و ) مثله مخصص من ( توكيد ) كوقفه على أولاد زيد نفسه فلا يدخل فيه أولاد أولاده ( و ) مثله مخصص من ( بدل ) فمن له أربعة أولاد . وقال وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان وعلى أولاد أولادي دخل الثلاثة المسمون فقط وأولاد الأربعة ، لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول للجميع وهو ولدي ، وبدل البعض يوجب اختصاص الحكم به ، كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } لما خص المستطيع بالذكر اختص الوجوب به ولو قال ضربت زيدا رأسه اختص الضرب بالرأس وهكذا بخلاف عطف الخاص على العام
[ ص: 411 ] فإنه يقتضي تأكيده لا تخصيصه . ولو قال وقفت على ولدي فلان وفلان ثم على الفقراء لا يشمل ولد ولده ( ونحوه ) أي ما تقدم كتقديم الخبر كقوله وقفت داري على أولادي والساكن منهم عند حاجته بلا أجرة فلان ( و ) كذا مخصص ( جار ) ومجرور ( نحو على أنه وبشرط أنه ونحوه ) كقوله : لكن إن كان كذا فكذا ( فلو تعقب ) الشرط ونحوه ( جملا عاد إلى الكل ) لعدم المخصص له بإحداها . قال في القواعد الأصولية فعود الصفة للكل لا فرق بين أن تكون متقدمة أو متأخرة . قال بعض المتأخرين أو متوسطة والمختار رجوعها إلى ما وليته
( فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=4244وَيُرْجَعُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ) فِي أُمُورِ الْوَقْفِ ( إلَى شَرْطِ وَاقِفٍ ) كَشَرْطِهِ لِزَيْدٍ كَذَا وَلِعَمْرٍو كَذَا لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَطَ فِي وَقْفِهِ شُرُوطًا ، فَلَوْ لَمْ يَجِبْ اتِّبَاعُهَا لَمْ يَكُنْ فِي اشْتِرَاطِهَا فَائِدَةٌ وَلِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْوَقْفِ مُفَوَّضٌ إلَى وَاقِفِهِ فَاتَّبَعَ شَرْطَهُ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ الشَّرْطِ الصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ ( اسْتِثْنَاءٌ ) فَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ زَيْدٍ أَوْ قَبِيلَةِ كَذَا إلَّا بَكْرًا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ( وَ ) مِثْلُ الشَّرْطِ ( مُخَصَّصٌ مِنْ صِفَةٍ ) كَالْفُقَهَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ قَبِيلَةِ كَذَا ، فَيَخْتَصُّ بِهِمْ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ ( وَ ) مِثْلُهُ مُخَصَّصٌ مِنْ ( عَطْفِ بَيَانٍ ) لِأَنَّهُ يُشْبِهُ النَّعْتَ فِي إيضَاحِ مَنْعُوتِهِ وَعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ . فَلَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَفِي أَوْلَادِهِ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٌ غَيْرُهُ اخْتَصَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ .
( وَ ) مِثْلُهُ مُخَصَّصٌ مِنْ ( تَوْكِيدٍ ) كَوَقْفِهِ عَلَى أَوْلَادِ زَيْدٍ نَفْسِهِ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ أَوْلَادِهِ ( وَ ) مِثْلُهُ مُخَصِّصٌ مِنْ ( بَدَلٍ ) فَمَنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ . وَقَالَ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَعَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي دَخَلَ الثَّلَاثَةُ الْمُسَمَّوْنَ فَقَطْ وَأَوْلَادُ الْأَرْبَعَةِ ، لِأَنَّهُ أَبْدَلَ بَعْضَ الْوَلَدِ وَهُوَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ مِنْ اللَّفْظِ الْمُتَنَاوَلِ لِلْجَمِيعِ وَهُوَ وَلَدِي ، وَبَدَلُ الْبَعْضِ يُوجِبُ اخْتِصَاصَ الْحُكْمِ بِهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } لَمَّا خَصَّ الْمُسْتَطِيعَ بِالذِّكْرِ اخْتَصَّ الْوُجُوبُ بِهِ وَلَوْ قَالَ ضَرَبْتُ زَيْدًا رَأْسَهُ اخْتَصَّ الضَّرْبُ بِالرَّأْسِ وَهَكَذَا بِخِلَافِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ
[ ص: 411 ] فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَأْكِيدَهُ لَا تَخْصِيصَهُ . وَلَوْ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا يَشْمَلُ وَلَدَ وَلَدِهِ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ كَتَقْدِيمِ الْخَبَرِ كَقَوْلِهِ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى أَوْلَادِي وَالسَّاكِنِ مِنْهُمْ عِنْدَ حَاجَتِهِ بِلَا أُجْرَةِ فُلَانٍ ( وَ ) كَذَا مُخَصِّصٌ ( جَارٌّ ) وَمَجْرُورٌ ( نَحْوُ عَلَى أَنَّهُ وَبِشَرْطِ أَنَّهُ وَنَحْوُهُ ) كَقَوْلِهِ : لَكِنْ إنْ كَانَ كَذَا فَكَذَا ( فَلَوْ تَعَقَّبَ ) الشَّرْطُ وَنَحْوَهُ ( جُمَلًا عَادَ إلَى الْكُلِّ ) لِعَدَمِ الْمُخَصِّصِ لَهُ بِإِحْدَاهَا . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ فَعَوْدُ الصِّفَةِ لِلْكُلِّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُتَقَدِّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً . قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَوْ مُتَوَسِّطَةً وَالْمُخْتَارُ رُجُوعُهَا إلَى مَا وَلِيَتْهُ