( وغيره ) أي غير الوقف على محصور ( ك ) الموقوف ( على مسجد ونحوه ) كالفقراء فنظره ( لحاكم ) بلد الموقوف  لأنه ليس له مالك معين . ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم ( ومن أطلق  [ ص: 413 ] النظر ) من الواقفين ( للحاكم ) فلم يعينه بكونه شافعيا أو حنفيا ونحوه ( شمل ) لفظ الحاكم ( أي حاكم كان سواء كان مذهبه ) أي الحاكم ( مذهب حاكم البلد زمن الواقف أم لا ) وإلا لم يكن له نظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا . قاله الشيخ تقي الدين    . وإن شرط النظر لحاكم المسلمين كائنا من كان فتعدد الحكام فأفتى الشيخ نصر الله  الحنبلي والشيخ برهان الدين  ولد صاحب الفروع : أن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين لذلك 
				
						
						
