( فصل وشرط في ناظر ) مطلقا ( إسلام )
nindex.php?page=treesubj&link=4313_4312_22809إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=141ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } فإن كان الوقف على معين كافر فله النظر عليه لأنه ملكه كما تقدم ينظر فيه لنفسه أو وليه . وقد أوضحته في غير موضع .
( و ) شرط فيه ( تكليف ) لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى وتقدم إذا كان الوقف على معين محجور عليه لحظه كان النظر لوليه .
( و ) شرط فيه ( كفاية لتصرف وخبرة ) أي علم ( به ) أي التصرف ( وقوة
[ ص: 414 ] عليه ) لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا ، وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ( ويضم لضعيف ) تعين كونه ناظرا بشرط واقف أو كون الوقف عليه ( قوي أمين ) ليحصل المقصود ( و ) شرط ( في ) ناظر ( أجنبي ) أي غير موقوف عليه ، وكذا إن كان لبعض الموقوف عليهم زيادة عما تقدم إن كانت ( ولايته من حاكم ) كوقف على جماعة غير محصورين ولم يعين واقفه ناظرا فوضه الحاكم لشخص ( أو ) كانت ولايته من ( ناظر ) بجعل الواقف له ذلك أو بدونه إن جاز للوكيل أن يوكل ( عدالة ) لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم
( فَصْلٌ وَشُرِطَ فِي نَاظِرٍ ) مُطْلَقًا ( إسْلَامٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=4313_4312_22809إنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْإِسْلَامِ كَالْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَنَحْوِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=141وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ كَافِرٍ فَلَهُ النَّظَرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ كَمَا تَقَدَّمَ يَنْظُرُ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ وَلِيُّهُ . وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ .
( وَ ) شُرِطَ فِيهِ ( تَكْلِيفٌ ) لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَنْظُرُ فِي مِلْكِهِ الْمُطْلَقِ فَفِي الْوَقْفِ أَوْلَى وَتَقَدَّمَ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ كَانَ النَّظَرُ لِوَلِيِّهِ .
( وَ ) شُرِطَ فِيهِ ( كِفَايَةٌ لِتَصَرُّفٍ وَخِبْرَةٌ ) أَيْ عِلْمٌ ( بِهِ ) أَيْ التَّصَرُّفِ ( وَقُوَّةٌ
[ ص: 414 ] عَلَيْهِ ) لِأَنَّ مُرَاعَاةَ حِفْظِ الْوَقْفِ مَطْلُوبَةٌ شَرْعًا ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ النَّاظِرُ مُتَّصِفًا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ لَمْ يُمْكِنْهُ مُرَاعَاةُ حِفْظِ الْوَقْفِ ( وَيُضَمُّ لِضَعِيفٍ ) تَعَيَّنَ كَوْنُهُ نَاظِرًا بِشَرْطِ وَاقِفٍ أَوْ كَوْنِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ ( قَوِيٌّ أَمِينٌ ) لِيَحْصُلَ الْمَقْصُودُ ( وَ ) شُرِطَ ( فِي ) نَاظِرٍ ( أَجْنَبِيٍّ ) أَيْ غَيْرِ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ لِبَعْضِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ زِيَادَةٌ عَمَّا تَقَدَّمَ إنْ كَانَتْ ( وِلَايَتُهُ مِنْ حَاكِمٍ ) كَوَقْفٍ عَلَى جَمَاعَةٍ غَيْرِ مَحْصُورِينَ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاقِفُهُ نَاظِرًا فَوَّضَهُ الْحَاكِمُ لِشَخْصٍ ( أَوْ ) كَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْ ( نَاظِرٍ ) بِجَعْلِ الْوَاقِفِ لَهُ ذَلِكَ أَوْ بِدُونِهِ إنْ جَازَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ ( عَدَالَةً ) لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ عَلَى مَالٍ فَاشْتُرِطَ لَهَا الْعَدَالَةُ كَالْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ