الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص ) قال في الفروع : ويتوجه مع حضوره فيقرر حاكم في وظيفة خلت في غيبته ، لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه . فالظاهر أنه يريده . ولا حجة في تولية الأئمة مع البعد لمنعهم غيرهم التولية ، فنظيره منع الواقف التولية لغيبة الناظر . انتهى فعليه لو ولى الناظر الغائب إنسانا والحاكم آخر قدم أسبقهما تولية ( لكن له ) أي الحاكم ( النظر العام فيعترض عليه ) أي الناظر الخاص ( إن فعل ما لا يسوغ ) فعله ، لعموم ولايته ( وله ) أي الحاكم ( ضم أمين ) إلى ناظر خاص ( مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود ) من حفظ الوقف واستصحاب يد من أراده الواقف ( ولا اعتراض لأهل الوقف على ) ناظر ( أمين ) ولاه الواقف ولهم مسألته عما يحتاجون إلى علمه من أمر وقفهم حتى يستوي علمهم وعلمه فيه ( ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف ) ليكون بأيديهم وثيقة لهم ( وللناظر الاستدانة عليه ) أي الوقف ( بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه ) قال في الفروع : ويتوجه في قرضه مالا كولي ( وعليه ) أي الناظر حاكما كان أو غيره ( نصب مستوف للعمال المتفرقين إن احتيج إليه أو لم تتم مصلحة إلا به ) فإن لم يحتج إليه وتمت المصلحة بدونه لقلة العمال ومباشرته الحساب بنفسه لم يلزمه نصبه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية