( فصل وحرم تصرف غاصب وغيره ) ممن علم بالحال ( في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد )  أي : لا يتصف بأحدهما ( كإتلاف واستعمال كلبس ونحوه ) كاستخدام وذبح . ولا يحرم المذبوح بذلك ( وكذا ) يحرم تصرف غاصب وغيره في مغصوب ( بما له حكم ) بأن يوصف بأنه صحيح أو فاسد    ( كعبادة ) كاستجمار بنحو حجر مغصوب ، ووضوء وغسل وتيمم بمغصوب ، وصلاة في ثوب أو بقعة مغصوبة وإخراج زكاة من مغصوب أو حج به ونحوه ، بخلاف نحو صوم وذكر واعتقاد . فلا مدخل لها فيه . 
( و ) ك ( عقد ) من بيع أو إجارة أو هبة ونحوها ( ولا يصحان ) أي : عبادة الغاصب  كأن صلى أو حج بمغصوب عالما ذاكرا وعقده فهما باطلان . لحديث " { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					