( ويكافئ ) المهدى له ( أو يدعو ) له    . 
وفي الفروع : ويتوجه إن لم يجد دعا له كما رواه  أحمد  وغيره وحكى  أحمد  في رواية مثنى  عن وهب  قال ترك المكافأة من التطفيف وقاله  مقاتل    ( إلا إذا علم ) المهدى له ( أنه ) أي : المهدي ( أهدى حياء  فيجب الرد ) أي : رد هديته إليه قاله ابن الجوزي  قال في الآداب : وهو قول : حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					