( فصل ولا يضمن رب ) بهائم ( غير ضارية ) أي : معروفة بالصول ( و ) غير ( جوارح وشبهها ما أتلفته ) إن لم تكن يده عليها    ( ولو ) كان المتلف ( صيدا بالحرم    ) لحديث " { العجماء جرحها جبار   } " متفق عليه يعني هدرا . فإن كانت ضارية أو من الجوارح وشبهها ضمن . قال الشيخ تقي الدين  فيمن أمر رجلا بإمساكها أي : الضارية : ضمنه إن لم يعلمه بها . 
وفي الانتصار البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					