فصل ولأب حر محتاج وغيره تملك ما شاء من مال ولده  بعلمه أو بغير علمه صغيرا كان الولد أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا . لحديث { أنت ومالك لأبيك   } رواه  الطبراني  في معجمه مطولا . ورواه غيره وزاد { إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم   } وعن  عائشة  مرفوعا { إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم   } أخرجه سعيد  والترمذي  وحسنه وروى  محمد بن المنكدر  والمطلب بن حنطب  قالا  [ ص: 440 ]   { جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وعيالا ولأبي مال وعيال وأبي يريد أن يأخذ مالي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك   } رواه سعيد    ( ما لم يضره ) أي : يضر الأب ولده بما يتملكه منه . فإن ضره بأن تتعلق حاجة الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه . لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه . فلأن تقدم على أبيه أولى . وكذا لا يتملكه إن تعلق به حق رهن أو فلس . ذكره في الاختيارات 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					