( ولو علق صحيح عتق قنه ) على شرط ( فوجد ) الشرط ( في مرضه )  أي : مرض موته  [ ص: 444 ]   ( المخوف ( ف ) العتق ( من ثلثه ) اعتبارا بحال وجود الصفة   ( وتقدم عطية اجتمعت مع وصية وضاق الثلث عنهما مع عدم الإجازة ) لهما    . لأن العطية لازمة في حق المريض كعطية الصحة ( وإن عجز ) الثلث ( عن التبرعات المنجزة  بدأ بالأول ) منها ( فالأول ) عتقا كانت أو غيره . لأن العطية المنجزة لازمة في حق المعطي . فإذا كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة . فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي . لأنه يملك الرجوع عن بعضها بعطية أخرى ( فإن وقعت ) العطايا المنجزة ( دفعة ) واحدة كأن قبلها الكل معا أو وكلوا واحدا قبل لهم بلفظ واحد ( قسم ) الثلث ( بين الجميع بالحصص ) لتساوي أهلها في استحقاقها لحصوله في آن واحد ( ولا يقدم عتق ) على غيره من التبرعات 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					