( فلو أعتق ) مريض ( ما لا يملك غيره ثم ملك ما يخرج ) العتيق ( من ثلثه  تبينا عتقه كله ) لخروجه من ثلثه عند الموت ( وإن ) أعتقه ثم ( لزمه دين يستغرقه ) أي العتيق    ( لم يعتق  [ ص: 445 ] منه شيء ) لأن العتق في المرض كالوصية ، والدين مقدم عليها ، وحكم هبته كعتقه . ولا يبطل تبرعه بإقراره بدين نصا . 
وفي الانتصار : له لبس ناعم وأكل طيب لحاجته . وإن فعله لتفويت الورثة منع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					