( ولو تبرع ) المريض ( بثلثه ) في المرض ( ثم اشترى أباه ونحوه ) كأمه وأخيه ( من الثلثين  صح الشراء ) لأنه معاوضة ( ولا عتق ) لما اشتراه لأنه اشتراه بما هو مستحق للورثة بتقدير موته ( فإذا مات ) المريض ( عتق ) الأب ونحوه ( على وارث ) المريض ( وإن كان ) الأب ونحوه ( ممن يعتق عليه ) أي : وارث المريض لملكه له  [ ص: 451 ] بإرثه ( ولا إرث ) للعتق إذن ( لأنه لم يعتق في حياته ) بل بعد موته . ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت ولم يوجد . وإن تبرع المريض بمال أو عتق ثم أقر بدين  لم يبطل تبرعه ولا عتقه . وإن ادعى المتهب أو العتيق صدور ذلك في الصحة فأنكر الورثة  الصحة فقولهم ، نقله مهنا  في العتق . ولو قال المتهب : وهبني زمن كذا صحيحا فأنكروا صحته في ذلك الزمن  قبل قول المتهب . ذكرهما في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					