( وإن وصى لزيد ) بنحو عبد ( ثم قال : إن قدم عمرو فله ) ما وصيت به لزيد    ( فقدم ) عمرو ( بعد موت موص ف ) الموصى به لزيد دون عمرو ، لانقطاع حقه منه بموت الموصي قبل  [ ص: 463 ] قدومه وانتقاله لزيد ، ولم يوجد إذ ذاك وما يمنعه . فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك كمن علق عتقا أو طلاقا بشرط فلم يوجد إلا بعد موته ، وإن قدم عمرو في حياة موص كان له . قال في الإنصاف : بلا نزاع ( ويخرج وصي ) أي موصى إليه بإخراج الواجب فإن لم يكن ( فوارث ) جائز التصرف . فإن لم يكن أو أبى ( فحاكم الواجب ) على ميت من دين لآدمي أو لله تعالى ( ومنه ) أي الواجب   ( وصية بعتق في كفارة تخيير )  وهي كفارة اليمين ( من رأس المال ) متعلق بيخرج ، أي يجب إخراجه ( ولو لم يوص به ) لقوله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين    } ( فإن وصى معه ) أي الواجب ( بتبرع ) من معين أو مشاع ( اعتبر الثلث ) الذي تعتبر منه التبرعات ( من ) المال ( الباقي ) بعد أداء الواجب . فإن كانت التركة أربعين والدين عشرة ووصى بثلث ماله دفع الدين أولا ثم دفع للموصى له عشرة لأنها ثلث الباقي . وعلم منه تقديم الدين على الوصية لحديث  علي    " { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية   } " رواه  أحمد  وغيره . وحكمة تقديمها بالذكر في الآية مشقة إخراجها على الوارث فقدمت حثا على إخراجها قال  الزمخشري    : ولذلك جيء بكلمة " أو " التي للتسوية أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					