الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتصح ) الوصية ( لصنف من أصناف الزكاة ) كالفقراء والغزاة .

                                                                          ( و ) تصح ( لجميعها ) أي أصناف الزكاة لأنهم يملكون ( ويعطى كل واحد ) من الموصى لهم من الوصية ( قدر ما يعطى من زكاة ) حملا للمطلق من كلام الآدمي على المعهود الشرعي . ولا يجب التعميم ولا التسوية على ما سبق في الزكاة .

                                                                          قال الحارثي : وظاهر كلام الأصحاب جواز الاقتصار على البعض كالزكاة ، والأقوى أن لكل صنف ثمنا .

                                                                          قال والمذهب جواز الاقتصار على الشخص الواحد من الصنف انتهى . ويستحب تعميم من أمكن منهم وتعميم أقارب موص ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية