( ولو وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا ) أي الورثة ( نسمة بخمسمائة  لزمهم عتق ) نسمة ( أخرى بخمسمائة ) حيث احتمل الثلث الألف تنفيذا للوصية ( وإن قال ) موص : أعتقوا ( أربعة ) أرقاء ( بكذا ) أي ألف مثلا ( جاز الفضل بينهم ما لم يسم ) لكل واحد ( ثمنا معلوما ) نصا . فإن عينه وجب على ما قاله 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					