( ولو وصى بعتق عبد زيد وصية ) له ، بأن قال يشترى عبد زيد ويعتق ويعطى مائة ( فأعتقه سيده  أخذ العبد الوصية ) بالمائة لأن الموصي قد أوصى بوصيتين عتقه وإعطائه المائة ، فإذا فات عتقه لسبق سيده به بقيت الأخرى ( ولو وصى بعتق مثل عبد بألف ) نفذ ذلك إن خرج الألف من الثلث أو ( اشتري ) عبد ( بثلثه ) أي ثلث المال ( إن لم يخرج ) الألف من الثلث ولم تجز الورثة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					