( وتصح ) الوصية ( لفرس زيد  ولو لم يقبله ) أي يقبل زيد ما وصى به لفرسه ( ويصرفه ) أي الموصى به ( في علفه ) أي الفرس لأن الوصية له أمر بصرف المال في مصلحته . 
قال الحارثي    : بحيث يتولى الوصي أو الحاكم الإنفاق لا المالك ( فإن مات الفرس ) الموصى له قبل صرف جميع الموصى به في علفه ( فالباقي للورثة ) لتعذر صرفه إلى الموصى له كما لو رد موصى له الوصية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					