( و ) من وصى ( بكلب أو طبل وثم ) بفتح المثلثة ( مباح ) من الكلاب وهو ما يباح اقتناؤه ومن الطبول كطبل حرب    . 
قال الحارثي    : وطبل صيد وحجيج لنزول وارتحال ( انصرف ) اللفظ ( إليه ) لأن وجود المحرم كعدمه شرعا ( وإلا ) يكن عنده مباح منهما ( لم تصح ) الوصية لأنها بالمحرم معصية ولعدم المنفعة المباحة فيه . فإن كان عنده طبل يصلح للحرب واللهو معا ، صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة فيه . ولا تصح الوصية بمزمار وطنبور ونحوه لأنه مهيأ لفعل المعصية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					