( وإن قتل ) عمدا أو خطأ ( فأخذت ديته  فميراث ) عنه . قال الإمام  أحمد    " { قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث   } " ( تدخل ) ديته ( في وصيته ويقضى منها دينه ) أي المقتول . . 
وروي عن  علي  في دية الخطأ لأنها تجب للميت لأنها بدل نفسه ونفسه له ، فكذلك بدلها . ولأن بدل أطرافه حال حياته له فكذلك بدلها بعد موته وإنما يزول من أملاكه ما استغنى عنه لا ما تعلقت به حاجته . ويجوز تجدد الملك له بعد موته كمن نصب شبكة ونحوها فسقط فيها صيد بعد موته ، فتحدث الدية على ملك الميت ( وتحسب ) الدية ( على الورثة ) أي ورثة المقتول ( إن ) كان ( وصى بمعين بقدر نصفها ) كعبد قيمته خمسمائة دينار فيعطى لموصى له 
				
						
						
