( و ) تصح الوصية ( من كافر إلى ) كافر    ( عدل في دينه ) لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم ( وتعتبر الصفات ) المذكورة أي وجودها ( حين موت ) موص ( ووصية ) أي حال صدورها لأنها شروط للعقد . فاعتبرت حال وجوده . وإنما يتصرف بعد الموت . فاعتبر وجودها عنده 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					